ثم لا فرق فى مفاد الرواية بين الموضوع الخارجى الذى يشك فى طهارته من حيث الشبهة فى حكم نوعه وبين الموضوع الخارجى المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجى فاذا تعين حمل الرواية المذكورة على احد المعنيين فالظاهر ارادة القاعدة نظير قوله كل شيء لك حلال لان حمله على الاستصحاب ، وحمل الكلام على ارادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر اذ ظاهر الجملة الخبرية اثبات اصل المحمول للموضوع لا اثبات استمراره فى مورد الفراغ عن ثبوت الاصل ، نعم قوله حتى تعلم يدل على استمرار المغيى لكن المغيى به الحكم بالطهارة يعنى ان هذا الحكم الظاهرى مستمر له الى كذا لا ان الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرا الى زمن العلم.
ومنها قوله عليهالسلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس وهو وان كان متحدا مع الجزء السابق من حيث الحكم والغاية فتكون ظاهرة فى ارادة القاعدة كما عرفت إلّا ان الاشتباه فى الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا ، فالاولى حملها على ارادة الاستصحاب ، والمعنى ان الماء المعلوم طهارته بحسب اصل الخلقة طاهر حتى تعلم اى تستمر طهارته المفروضة الى حين العلم بعروض القذارة له سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه فى الحكم كالقليل الملاقى للنجس والبئر أم كان من جهة الاشتباه فى الامر الخارجى كالشك فى ملاقاته للنجاسة او نجاسة ملاقيه ، ومنها قوله عليهالسلام اذا استيقنت انك توضأت فاياك ان تحدث وضوءا حتى تستيقن انك احدثت ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة.
ثم ان اختصاص ما عدى الاخبار العامة بالقول المختار واضح واما الاخبار العامة فالمعروف بين المتاخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس وتوضيحه (١)
__________________
١ ـ حاصله ان لفظ النقض حقيقة لغة فى رفع الهيئة الاتصالية الحسية وهذا غير مراد هنا جزما فيتعين حمله على ارادة معنى مجازى منه وهو اما رفع اليد عن الشيء