ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما فى نقض الحبل والاقرب اليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضى له بعد ان كان آخذا به فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده.
اذا عرفت هذا فنقول ان الامر يدور بين ان يكون المراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الاثر وهو المعنى الثالث ويبقى المنقوض عاما لكل يقين وبين ان يراد من النقض ظاهره وهو المعنى الثانى فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال المختص بالموارد التى يوجد فيها هذا المعنى ولا يخفى رجحان هذا على الاول لان الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام كما فى قول القائل لا تضرب احدا فان الضرب قرينة على اختصاص العام بالاحياء ولا يكون عمومه للاموات قرينة على ارادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.
ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ الى تصرف فى اليقين بارادة المتيقن منه لان التصرف لازم على كل حال فان النقض الاختيارى القابل لورود النهى عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير بل المراد نقض ما كان على يقين منه (١) وهو الطهارة السابقة او احكام اليقين والمراد باحكام اليقين ليس احكام نفس وصف اليقين اذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع
__________________
ـ الثابت مع وجود المقتضى لبقائه كالطهارة والزوجية ونحوهما واما مطلق رفع اليد عن الشيء الثابت ولو لعدم المقتضى له كرفع اليد عن الواجب الموقت بعد خروج وقته الاول اقرب الى المعنى الحقيقى اعتبارا وعرفا فيتعين الحمل عليه وإن كان يستلزم مجازا فى المنقوض بتخصيصه بما من شأنه البقاء بخلاف ما لو حمل على المعنى الثانى لبقاء المنقوض (ح) على اطلاقه (م ق)
١ ـ إن كان المستصحب من الاحكام الشرعية ؛ وقوله او احكام اليقين إن كان من الموضوعات الخارجية (ق)