بالشك قطعا كمن نذر فعلا فى مدة اليقين بحياة زيد ، بل المراد احكام المتيقن المثبتة له من جهة اليقين وهذه الاحكام كنفس المتيقن ايضا لها استمرار شأنى لا يرتفع إلّا بالرافع فان جواز الدخول فى الصلاة بالطهارة امر مستقر الى ان يحدث ناقضها ، وكيف كان فالمراد اما نقض المتيقن فالمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه واما نقض احكام اليقين اى الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به والمراد حينئذ رفع اليد عنها.
ويمكن ان يستفاد من بعض الامارات ارادة المعنى الثالث مثل قوله عليهالسلام بل ينقض الشك باليقين (١) وقوله ولا تعتد بالشك فى حال من الحالات وقوله اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية فان مورده استصحاب بقاء رمضان والشك فيه ليس شكافى الرافع كما لا يخفى وقوله فى رواية الأربعمائة من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك وقوله اذا شككت فابن على اليقين ، فان المستفاد من هذه وامثالها ان المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق نظير قوله (ع) اذا خرجت من شيء ودخلت فى غيره فشكك ليس بشيء.
هذا ولكن الانصاف ان شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره لان قوله بل ينقض الشك باليقين معناه رفع الشك (٢) لان الشك مما اذا حصل لا يرتفع إلّا برافع واما
__________________
١ ـ لان الشك مما ليس له مقتضى البقاء وقوله ليس شكا فى الرافع : لكون الزمان من الامور المتجددة آناً فانا ، وقوله فليمض على يقينه : فان المضى والدفع يستعملان فيما ليس له استعداد البقاء ايضا وكذا البناء (شرح)
٢ ـ اى لا عدم الاعتداد به حتى ينطبق على المعنى الثالث ، وقوله فقد عرفت الاشكال : لظهوره فى اعتبار الشك السارى دون الاستصحاب ، وقوله اذا شككت فابن : من حيث احتماله للاحتياط بالبناء على الاكثر ، وقوله ان يجعل قوله : اى فى حديث الأربعمائة ؛ وقوله صدر الرواية : اعنى قوله من كان على يقين ، وقوله واما قوله اليقين : حاصله ان تفرع الافطار للرؤية على قاعدة الاستصحاب لا ينحصر وجهه فى استصحاب الزمان اذ لعله من جهة استصحاب بقاء الشغل غير المرتفع بعد الثبوت إلّا برافع (م ق)