قوله من كان على يقين فشك فقد عرفت الاشكال فى ظهوره فى اعتبار الاستصحاب كقوله اذا شككت فابن على اليقين مع امكان ان يجعل قوله فان اليقين لا ينقض بالشك او لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض مع ان الظاهر من المضى الجرى على مقتضى الداعى السابق وعدم التوقف الا لصارف نظير قوله اذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك ونحوه فهو ايضا مختص بما ذكرنا واما قوله اليقين لا يدخله الشك فتفرع الافطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان الى ان يحصل الرافع وبالجملة فالمتأمّل المنصف يجد ان هذه الاخبار لا تدل على ازيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك فى الارتفاع برافع.