ما لو ذبح شاة يظنها للغير بقصد العدو ان فظهرت ملكه ، ومنها ـ ما اذا قتل نفسا بظن انها معصومة فبانت مهدورة وقد قال بعض العامة نحكم بفسق المتعاطى ذلك ، لدلالته على عدم المبالات بالمعاصى.
ثم ان صاحب الفصول ره بعد اختياره حرمة التجرى فى الجملة قال : ان التجرى اذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما ، ولكنه لا وجه للتداخل (١) ان اريد به وحدة العقاب فانه ترجيح بلا مرجح ، وان اريد به عقاب زائد على عقاب محض التجرى فهذا ليس تداخلا ، لان كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه احدهما.
الثانى ـ انك قد عرفت انه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين اسباب العلم وينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية (٢) القطعية الغير الضرورية لكثرة وقوع الاشتباه والغلط
__________________
١ ـ اراد صاحب الفصول من التجرى هنا معناه اللغوى اعنى الجرأة على المولى وإلّا فالتجرى بالمعنى المصطلح لا يجتمع مع المعصية الحقيقية ابدا ، ثم ان حاصل الايراد عليه انه بعد فرض كون التجرى عنوانا مستقلا مقتضيا للعقاب فى مقابل مخالفة الواقع فلا يخلو اما ان يريد من التداخل وحدة العقاب بان يستند على احدهما بعينه فهذا ترجيح بلا مرجح واما ان يريد زيادته على عقاب التجرى المجرد عن مخالفة الواقع بحسب الكم والكيف فهذا ليس تداخلا بل هو لازم كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح كاكل النجس المغصوب (ق)
٢ ـ كالقطع بوجوب رد الوديعة الحاصل من مقدمتين إحداهما رد الوديعة مما يحكم العقل بحسنه ، ثانيتهما وكل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه. وكالقطع بوجوب الوضوء للصلاة الحاصل من مقدمتين وهما ، الوضوء مقدمة للصلاة وكل مقدمة الواجب واجبة فالوضوء واجب والعلة فى عدم الاعتماد عليه انه لا يصل فى الوضوح والانكشاف مرتبة الحاصل من الضروريات كالحكم باستحالة اجتماع النقيضين ونحوه (ش).