قلتها. احدها ، مجرد القصد الى المعصية والثانى القصد مع الاشتغال بمقدماته والثالث ، القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية ، والرابع ، التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به. والخامس ، التلبس به لعدم المبالات بمصادفة الحرام ، والسادس ، التلبس به رجاء ان لا يكون معصية وخوف ان يكون معصية ويشترط فى صدق التجرى فى الثلاثة الاخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا او شرعيا كما فى الشبهة المحصورة (١) الوجوبية او التحريمية وإلّا لم بتحقق احتمال المعصية وان تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعى كما فى موارد اصالة البراءة واستصحابها.
ثم ان الاقسام الستة كلها مشتركة فى استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته. وانما الكلام فى تحقق العصيان بالفعل المتحقق فى ضمنه التجرى وعليك بالتأمل فى كل من الاقسام.
قال الشهيد قدسسره فى القواعد : لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها وهى مما ثبت فى الاخبار العفو عنه ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية فظهر خلافها ففى تأثير هذه النية نظر ، من انها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة وهى غير مؤاخذ بها ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصى ويتصور محل النظر فى صور (٢) منها ما لو وجد امرأة فى منزل غيره فظنها اجنبية ، فاصابها فبان انها زوجته او امته ، ومنها ـ ما لو وطئ زوجته بظن انها حائض فبانت طاهرة ، ومنها ـ ما لو هجم على طعام بيد غيره فاكله فتبين انه ملكه ، ومنها ـ
__________________
١ ـ كشرب احد الإناءين المشتبهين بالخمر رجاء لكونه خمرا او لعدم المبالاة او رجاء ان لا يكون خمرا ، ومثال العذر العقلى والشرعى كما اذا شرب على احد الانحاء الثلاثة ما احتمل كونه خمرا بالشبهة البدوية فان الجهل فيها عذر عقلى لاصالة البراءة العقلية وشرعى لاصالة البراءة الشرعية او للاستصحاب (ش)
٢ ـ تكثير الصور للاشارة الى اقسام المحرمات ، فالاوليان مثالان للحرمة فى الاعراض ذاتية او عرضية والثالثة والرابعة مثالان للاموال والخامسة مثال للنفوس (ق)