بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر والماشى لسعاية مؤمن ، وفحوى ما دل على ان الرضا بفعل كفعله مثل ما عن امير المؤمنين عليهالسلام : ان الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى الداخل اثمان : اثم الرضا واثم الدخول ، وما ورد فى تفسير قوله تعالى (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) من ان نسبة القتل الى المخاطبين مع تاخرهم عن القاتلين بكثير رضاهم بفعلهم.
ويؤيده (١) قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) وقوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) وما ورد من ان من رضى بفعل فقد لزمه وان لم يفعل. وقوله تعالى (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).
ويمكن حمل الاخبار الاول (٢) على من ارتدع عن قصده بنفسه وحمل الاخبار الاخيرة على من بقى على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره ، او يحمل الاول على من اكتفى بمجرد القصد والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات كما يشهد له حرمة الاعانة على المحرم حيث عممه بعض الاساطين لاعانة نفسه على الحرام ولعله لتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظية.
ثم اعلم ان التجرى على اقسام (٣) يجمعها عدم المبالات بالمعصية او
__________________
١ ـ وجه كونه مؤيدا احتمال كون المراد الحب مع الارتكاب بها لسانا او عملا وكون المراد مما فى الانفس فى الآية الثانية اصول العقائد لا فروعها ، واحتمال كون المراد فى المؤيد الثالث المبالغة فى كراهة الرضا وكون المراد فى الآية الاخيرة التهديد على ارادة العلو والفساد بما يصدر من الافعال (م ق)
٢ ـ وعلى كلا التقديرين لا يثبت حرمة القصد المجرد الذى كان هو المدعى (ش)
٣ ـ الثلاثة الاول متدرجة متصاعدة فى القبح والثلاثة الأخيرة متدرجة متنازلة ، ثم ان الحاصل من الشيخ ره هو القول بعدم حرمة الفعل المتجرى به وعدم استحقاق العقاب عليه واستحقاق الذم واللوم على ما كشف عنه الفعل وهو خبث السريرة (م ق)