النار معذبين انتهى كلامه.
اقول ولا يخفى على العوام فضلا عن غيرهم ان احد الا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه وانه سبيل النجاة واما الافتاء بوجوب الاحتياط فلا اشكال فى انه غير مطابق للاحتياط لاحتمال حرمته فان ثبت وجوب الافتاء فالامر يدور بين الوجوب والتحريم وإلّا فالاحتياط فى ترك الفتوى و (ح) فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله فان التفت الى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس بارتكاب المشتبه وان لم يلتفت اليه واحتمل العقاب كان مجبولا على الالتزام بتركه كمن احتمل ان فيما يريد سلوكه من الطريق سبعا.
وعلى كل تقدير فلا ينفع قول الاخباريين له ان العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ولا قول الاصولى له ان العقل يحكم بنفى البأس مع الاشتباه ، وبالجملة فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط والافتاء بوجوبه من الاخباريين نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين ولا متيقن من الامرين فى البين ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست باقل من مفاسد ارتكاب المشتبه كما لا يخفى فما ذكره هذا الاخبارى من الانكار لم يعلم توجهه الى احد والله العالم وهو الحاكم.
الخامس ان محل الكلام فى الشبهة الوجوبية هو احتمال الوجوب النفسى المستقل واما اذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزء او شرطا لواجب آخر فهو داخل فى الشك فى المكلف به وان كان المختار جريان اصل البراءة فيه ايضا كما سيجيء إن شاء الله لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية
السادس انه لا اشكال فى رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته والظاهر ترتب الثواب عليه اذا اتى به لداعى احتمال المحبوبية لانه انقياد واطاعة حكمية والحكم بالثواب هنا اولى من الحكم بالعقاب (١) على تارك الاحتياط
__________________
١ ـ وجه الاولية ان الامر فى جانب الثواب اوسع منه ولذا لا يعاقب إلّا بالاستحقاق وربما يثاب بدونه (م ط)