اللازم بناء على انه فى حكم المعصية وان لم يفعل محرما واقعيا وفى جريان ذلك فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان اقواهما الجريان لكفاية احتمال المطلوبية فى صحة العبادة فيما لم يعلم مطلوبيته ولو اجمالا ولا يتوقف على ورود امر بها ولذا استقرت سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على اعادة العبادات بمجرد الخروج عن مخالفة النصوص غير المعتبرة والفتاوى النادرة.
ولو قيل بان العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بامر الشارع تفصيلا او اجمالا كما فى كل من الصلوات الاربع عند اشتباه القبلة او الظن المعتبر اشكل جريان الاحتياط فيها (١) ولا يجدى فى صحتها (٢) لان موضوع التقوى والاحتياط الذى يتوقف عليه هذه الاوامر لا يتحقق إلّا بعد اتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر فى العبادة حتى نية التقرب وإلّا لم يكن احتياطا فلا يجوز ان يكون تلك الاوامر منشأ للقربة المنوية فيها.
اللهم إلّا ان يقال (٣) ان المراد من الاحتياط والاتقاء فى هذه الاوامر
__________________
١ ـ لان الاحتياط كل فعل او ترك يحرز به الواقع والفعل انما يكون عبادة اذا اشتمل على قصد القربة شرطا او شطرا المتوقف على العلم بالامر به اجمالا او تفصيلا ، فالاحتياط بالعبادة فرع احراز كونها عبادة وهو فرع العلم بالامر المفروض عدمه فى المقام (م ق)
٢ ـ لعدم حصول موضوع التقوى فى المقام إلّا بالعلم بالامر لان التقوى هو اتيان ما امر الله به والانتهاء عما نهى عنه فشمول الامر به للمأتى به فرع احتماله لكونه عبادة واحتماله فرع اتيانه بقصد القربة وإلّا لم يكن عبادة يقينا وهو فرع لعلم بالامر به تفصيلا او اجمالا ؛ فلو اريد اثبات صحة قصد التقرب به بهذا الامر لزم الدور (م ق)
٣ ـ حاصله ان لروم الدور ناش من كون المراد من الاحتياط بالنسبة الى العبادة فى تلك الاخبار معناه الحقيقى وهو اتيانها بجميع ما يعتبر فيها حتى قصد الامر ؛