فيه وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين ولا الرجوع الى صفات الراوى قبل ملاحظة الشهرة ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما الى المرجحات الأخر فالمراد بنفى الريب نفيه بالاضافة الى الشاذ ومعناه ان الريب المحتمل فى الشاذ غير محتمل فيه فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بان فى الشاذ احتمالا لا يوجد فى والمشهور مقتضى التعدى عن مورد النص فى العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون احد الخبرين اقل احتمالا لمخالفة الواقع.
ومنها تعليلهم عليهمالسلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بان الحق والرشد فى خلافهم واما ما وافقهم فيه التقية فان هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان معه امارة الحق والرشد وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب ومنها قوله عليهالسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك دل على انه اذا دار الامر بين امرين فى احدهما ريب ليس فى الآخر ذلك الريب يجب الاخذ به وليس المراد نفى مطلق الريب كما لا يخفى و (ح) فاذا فرض احد المتعارضين منقولا بلفظه والآخر منقولا بالمعنى وجب الاخذ بالاول لان احتمال الخطاء فى النقل بالمعنى منفى فيه وكذا اذا كان احدهما اعلى سندا لقلة الوسائط الى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الغير المنفى فى طرف المرجوح.
المقام الرابع فى بيان المرجحات وهى على قسمين احدهما ما يكون داخليا وهى كل مزية غير مستقلة فى نفسه (١) بل متقومة بما فيه وثانيهما ما يكون خارجيا بان يكون امرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر سواء كان معتبرا كالاصل والكتاب او غير معتبر فى نفسه كالشهرة ونحوها ثم المعتبر اما ان يكون مؤثرا فى اقربية
__________________
١ ـ بمعنى عدم استقلاله فى الدلالة على حكم كصفات الراوى وصفات السند والخارجى ما يكون مستقلا على تقدير اعتباره فى افادة حكم من الاحكام كالشهرة والكتاب والاصل والمرجحات الخارجية لا تكون الا مضمونية (ق شرح)