احد الخبرين الى الواقع كالكتاب والاصل بناء على افادته الظن او غير مؤثر ككون الحرمة اولى بالاخذ من الوجوب والاصل بناء على كونه من باب التعبد الظاهرى.
اما الداخلى فهو على اقسام لانه اما ان يكون راجعا الى الصدور فيفيد المرجح كون الخبر اقرب الى الصدور وابعد عن الكذب سواء كان راجعا الى سنده كصفات الراوى او الى متنه كالأفصحية وهذا لا يكون إلّا فى اخبار الآحاد واما ان يكون راجعا الى وجه الصدور ككون احدهما مخالفا للعامة او لعمل سلطان الجور او قاضى الجور بناء (١) على احتمال كون مثل هذا الخبر صادرا لاجل التقية واما ان يكون راجعا الى مضمونه كالمنقول باللفظ بالنسبة الى المنقول بالمعنى اذ يحتمل الاشتباه فى التعبير فيكون مضمون المنقول باللفظ اقرب الى الواقع وكمخالفة العامة بناء على ان الوجه فى الترجيح بها ما فى اكثر الروايات من ان خلافهم اقرب الى الحق وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها وهذه الانواع الثلاثة كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة (٢) فان الاقوى دلالة مقدم على ما كان اصح سندا وموافقا للكتاب ومشهور الرواية بين الاصحاب لان صفات الرواية لا تزيده على المتواتر وموافقة الكتاب لا تجعله اعلى من الكتاب وقد تقرر فى محله تخصيص الكتاب والمتواتر باخبار الآحاد فكل ما يرجع التعارض الى تعارض الظاهر والاظهر فلا ينبغى الارتياب فى عدم ملاحظة المرجحات الأخر والسر فى ذلك ما اشرنا اليه سابقا من ان مصب الترجيح بها هو ما اذا لم يمكن
__________________
١ ـ احترز به عن كون مخالفة العامة من المرجحات المضمونية وقوله وكالترجيح بشهرة الرواية : فان الشهرة الروائية يقوى الرواية صدورا ومضمونا فلا غرو فى التمثيل بها للمرجح المضمونى والصدورى (ط ق)
٢ ـ اى متاخرة عن الجمع الدلالى وموارد النص والظاهر او الاظهر والظاهر كما سبق فى اول الكتاب (شرح)