الجمع بوجه عرفى يجرى فى كلامين مقطوعى الصدور على غير جهة التقية.
وبتقرير آخر اذا امكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقية وصيرورتهما كالكلام الواحد على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور الخبرين فيدخل فى قوله عليهالسلام انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا الى آخر الرواية المتقدمة وقوله عليهالسلام ان فى كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها الى محكمها ولا يدخل ذلك فى مورد السؤال عن علاج المتعارضين بل موارد السؤال عن العلاج مختص بما اذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما تحير السائل فيهما ولم يظهر المراد منهما إلّا ببيان آخر لاحدهما او لكليهما نعم قد يقع الكلام فى ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين الاظهر وهذا خارج عما نحن فيه وما ذكرناه مما لا خلاف فيه كما استظهر بعض مشايخنا المعاصرين ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم فى الاصول وطريقتهم فى الفروع ، نعم قد يظهر من عبارة الشيخ فى الاستبصار خلاف ذلك بل يظهر منه ان الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر فضلا من الظاهر والاظهر ، والتحقيق ان هذا خلاف ما يقتضيه الدليل لان الاصل فى الخبرين الصدق والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين ولا مانع عن فرض صدورهما (١) حتى يحصل التعارض ولهذا لا يطرح الخبر الواحد الخاص بمعارضة العام المتواتر وان شئت قلت ان مرجع التعارض بين النص والظاهر الى التعارض بين اصالة الحقيقة فى الظاهر ودليل حجية النص ومن المعلوم ارتفاع الاصل بالدليل وكذا الكلام فى الظاهر والاظهر فان دليل حجية الاظهر يجعله قرينة صارفة عن ارادة الظاهر ولا يمكن طرحه لاجل اصالة الظهور ولا طرح ظهوره لظهور الظاهر فتعين العمل به وتأويل الظاهر منهما وقد تقدم فى ابطال الجمع بين
__________________
١ ـ حاصله ان تعارض الخبرين انما هو بتمانع مدلولهما على وجه لا يمكن فرض صدورهما لاستلزامه التنافى ولذا احتيج الى الترجيح فى المتباينين وحيث لا تنافى بين العام والخاص عرفا على الوجه المذكور لا يكونان موردين للترجيح (ق)