على الرجحان على ما استشهد به الشهيد ره واما عن آية التهلكة فبان الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق
ومن السنة طوائف احداها ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم وقد ظهر جوابها مما ذكر فى الآيات ، الثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم وهى لا تحصى كثرة وظاهر التوقف المطلق السكوت وعدم المضى فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل وهو محصل قوله (ع) فى بعض تلك الاخبار الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات
فنذكر بعض تلك الاخبار تيمنا ، منها مقبولة عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام وفيها بعد ذكر المرجحات اذا كان كذلك فارجه (١) حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات ونحوها صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا وزاد فيها فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه وفى روايات الزهرى والسكونى وعبد الاعلى الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة وتركك حديثا لم تروه (٢) خير من روايتك حديثا لم تحصه ورواية ابى شيبة عن احدهما عليهالسلام وموثقة سعد بن زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال لا تجامعوا فى النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهات الى ان قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى التهلكة.
وتوهم ظهور هذا الخبر المستفيض فى الاستحباب مدفوع بملاحظة ان الاقتحام فى التهلكة لا خير فيها اصلا مع ان جعله تعليلا لوجوب الارجاء
__________________
١ ـ الارجاء التاخير اى أخره واحبس امره (مج)
٢ ـ بالبناء للفاعل اى تركك حديثا لم تنقله عن غيرك بل ترويه على سبيل الوجادة خير من روايتك احاديث لم تحصها كثرة (م ق)