الشيعة وقد اعترف بذلك الشيخ على ما ياتى فى كلامه إلّا انه اول معقد الاجماع بارادة الاخبار التى يرويها المخالفون وهو ظاهر المحكى عن الطبرسى فى مجمع البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظن عند الامامية الا فى شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات انتهى.
والجواب اما عن الآيات فبانها بعد تسليم دلالتها (١) عمومات مخصصة بما سيجىء من الادلة واما عن الاخبار فعن الرواية الاولى فبانها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد واما اخبار العرض على الكتاب فهى وان كانت متواترة بالمعنى إلّا انها بين طائفتين (٢) إحداهما ما دل على طرح الخبر الذى يخالف الكتاب والثانية ما دل على طرح الخبر الذى لا يوافق الكتاب اما الطائفة الاولى فلا تدل على المنع عن الخبر الذى لا يوجد مضمونه فى الكتاب ، والسنة.
فان قلت : ما من واقعة الا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر فى تخصيصها على السنة القطعية مثل قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وقوله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) «الخ» و (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) ، و (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ») ونحو ذلك فالاخبار المخصصة لها كلها ولكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب والسنة.
قلت : اولا انه لا يعد مخالفة (٣) ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات
__________________
١ ـ فيه اشارة الى امكان دعوى اختصاصها بقرينة مورد جملة منها وسياق اخرى باصول الدين (ق)
٢ ـ الفرق بينهما ان ما دل منها على عدم حجية مخالف الكتاب لا ينهض لاثبات عدم حجية ما لا يوجد مضمونه فيه بخلاف ما دل على عدم حجية ما لا يوافقه (ق)
٣ ـ اما لان العمل بالظاهر لاجل اصالة عدم القرينة المندفعة بوجود الاخبار الخاصة فى المقام ، واما لان العام والخاص لا يعد ان فى العرف من قبيل المتعارضين المتخالفين ، ووجه الخصوصية ان اكثرها مطلقات لا عمومات واما لاجل ورود مخصصات كثيرة عليها حتى اوهنت ظهورها فى العموم (م ـ ق).