الفسق فيلزم استعمال الكلام فى معنيين حتى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط كما لا يخفى لان الشك فى عدالة زيد يوم الجمعة غير الشك فى استمرارها الى الزمان اللاحق وقد تقدم نظير ذلك فى قوله كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
بقى الكلام فى وجود مدرك للقاعدة الثانية غير عموم هذه الاخبار لها ، فنقول ان المطلوب من تلك القاعدة اما ان يكون اثبات حدوث المشكوك فيه وبقائه مستمرا الى اليقين بارتفاعه واما ان يكون مجرد حدوثه فى الزمان السابق بدون اثباته بعده بان يراد اثبات عدالة زيد فى يوم الجمعة فقط واما ان يراد مجرد امضاء الآثار التى ترتب عليها سابقا وصحة الاعمال الماضية المتفرعة عليه كما اذا تيقن الطهارة سابقا وصلى بها ثم شك فى طهارته فى ذلك الزمان فصلاته ماضية.
فان اريد الاول فالظاهر عدم دليل يدل عليه اذ قد عرفت انه لو سلم اختصاص الاخبار المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة لم يمكن ان يراد منه اثبات حدوث العدالة وبقائها لان لكل من الحدوث والبقاء شكا مستقلا وربما يتوهم الاستدلال لاثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء بالشك فى الشيء بعد تجاوز محله لكنه فاسد لانه على تقدير الدلالة لا يدل على استمرار المشكوك لان الشك فى الاستمرار ليس شكا بعد تجاوز محله واضعف منه (١) الاستدلال له بما سيجيء من دعوى اصالة الصحة فى اعتقاد المسلم مع انه كالاول فى عدم اثباته الاستمرار وكيف كان فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى.
وان اريد بها الثانى فلا مدرك له بعد عدم دلالة اخبار الاستصحاب الا ما تقدم من اخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل لكنها لو تمت فانما تنفع
__________________
١ ـ وجه الأضعفية ان الحمل على الصحة فرع قابلية المحمول للصحة والفساد وصفة الاعتقاد ليست كذلك لان المدار فى جواز العمل به وعدمه على حصول نفس الصفة وعدمه وليس له قسم صحيح يجوز العمل به وقسم فاسد لا يجوز العمل به (م ق)