فى الآثار المترتبة عليه سابقا فلا يثبت بها الا صحة ما ترتب عليها واما اثبات نفس ما اعتقده سابقا حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار (١) المرتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه فى الوقت السابق فلا فضلا عن اثبات مقارناته الغير الشرعية مثل كونها على تقدير الحدوث باقية.
وان اريد بها الثالث فله وجه بناء على تمامية قاعدة الشك بعد الفراغ وتجاوز المحل فاذا صلى بالطهارة المعتقدة ثم شك فى صحة اعتقاده وكونه متطهرا فى ذلك الزمان بنى على صحة الصلاة لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق ولذا لو فرض فى السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحة ايضا من جهة ان الشك فى الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الاصحاب خلافا لجماعة من متأخرى المتأخرين كصاحب المدارك وكاشف اللثام حيث منعا البناء على صحة الطواف اذا شك بعد الفراغ فى كونه مع الطهارة والظاهر كما يظهر من الاخير انهم يمنعون القاعدة المذكورة فى غير اجزاء العمل ولعل بعض الكلام فى ذلك سيجيء فى مسئلة اصالة الصحة فى الافعال إن شاء الله.
وحاصل الكلام فى هذا المقام هو انه اذا اعتقد المكلف قصورا او تقصيرا بشيء فى زمان موضوعا كان او حكما اجتهاديا او تقليديا ثم زال اعتقاده فلا ينفع اعتقاده السابق فى ترتب آثار المعتقد بل يرجع بعد زوال الاعتقاد الى ما يقتضيه الاصول بالنسبة الى نفس المعتقد (٢) والى الآثار المترتبة عليه سابقا او لاحقا.
__________________
١ ـ كما اذا كان من آثار عدالة زيد يوم الجمعة اكرامه بعد شهر كما ان الصلاة بعد مدة مديدة من آثار الغسل بما تيقن طهارته قبل الشك (شرح)
٢ ـ فاذا علم فسق المجتهد قبل يوم الجمعة ثم اعتقد عدالته يوم الجمعة فصلى معه وعمل بفتاواه ثم شك فى يوم السبت فى عدالته يوم الجمعة لا يجوز له الاقتداء به والعمل بفتاواه فى زمان الشك استصحابا لفسقه السابق ولكن يحكم بصحة اعماله فى يوم الجمعة عملا بقاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب (م ق)