على الدين والدنيا وقوله (ع) لما قال له عبد العزيز بن المهدى له ربما احتاج ولست القاك فى كل وقت افيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دينى قال نعم ، وظاهر هذه الرواية ان قبول قول الثقة كان امرا مفروغا عنه عند الراوى فسئل عن وثاقة يونس ليترتب عليه اخذ المعالم منه
ويؤيده فى اناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد فى العمرى (١) او ابنه اللذين هما من النواب والسفراء ففى الكافى فى باب النهى عن التسمية عن الحميرى عن احمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن وقلت له من اعامل وعمن آخذ وقول من اقبل فقال له (ع) العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى وما قال لك عنى فعنى يقول فاسمع له واطع فانه الثقة المامون واخبرنا احمد بن إسحاق انه سئل أبا محمد عن مثل ذلك فقال له العمرى وابنه ثقتان فما اديا اليك عنى فعنى يؤديان وما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المأمونان الخبر ، وهذه الطائفة ايضا مشتركة مع الطائفة الاولى فى الدلالة على اعتبار الخبر الثقة المامون
ومنها ما دل على وجوب الرجوع الى الروات والثقات والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة الى اهل الاستفتاء وروايتهم بالنسبة الى اهل العمل بالرواية مثل قول الحجة عجل الله فرجه لاسحاق بن يعقوب على ما فى كتاب الغيبة للشيخ واكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسى ، واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم ، فانه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع فى حكم الوقائع الى الرواة اعنى الاستفتاء منهم إلّا ان التعليل (٢) بانهم حجته (ع) يدل على وجوب قبول خبرهم ومثل الرواية المحكية عن العدة من قوله (ع) اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا
__________________
١ ـ العمرى بفتح العين (ق)
٢ ـ لان عموم العلة يقتضى كونهم حجة مطلقا سواء أكان ذلك فى الفتوى او القضاء او الرواية (م ق)