لم يوجبه دائما كما قد يدعى نظير ذلك فى ادلة نفى الحرج ولو قلنا بان التسلط على ملك الغير باخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار او شفعة ضرر ايضا صار الامر اشكل (١) إلّا ان يقال ان الضرر اوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار فتامل.
ثم انه قد يتعارض الضرر ان بالنسبة الى شخص واحد (٢) او شخصين فمع فقد المرجح يرجع الى الاصول والقواعد الأخر كما انه اذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للاضرار على الناس فانه يرجع الى قاعدة نفى الحرج لان الزام الشخص به بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج وقد ذكرنا توضيح ذلك فى مسئلة التولى من قبل الجائر من كتاب المكاسب.
ومثله اذا كان تصرف المالك فى ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه فانه يرجع الى عموم الناس مسلطون على اموالهم ولو عد مطلق حجره عن التصرف فى ملكه ضررا لم يعتبر فى ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه فيرجع الى عموم التسلط.
ويمكن الرجوع الى قاعدة نفى الحرج لان منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه اما لحكومته ابتداء على نفى الضرر واما لتعارضهما والرجوع الى الاصول ولعل هذا او بعضه منشأ اطلاق جماعة وتصريح آخرين بجواز تصرف
__________________
١ ـ لكون نفى الضرر حينئذ مستعقبا لضرر آخر فتتعارض فيه القاعدة ؛ وحاصل ما اجاب به ان الضرر الثانى ليس بضرر لترتبه على تزلزل العقد كما فى سائر العقود الجائزة ، ولعل التأمل اشارة الى ان الثانى انما لا يكون ضررا على تقدير عدم لزوم العقد ابتداء مع قطع النظر عن الضرر الاول ، والفرض ان تزلزل العقد انما نشأ عن تقديم ضرر البائع والشفيع على ضرر صاحبه (م ق)
٢ ـ كما اذا دخلت دابته داره بحيث لا يمكن الخروج الا بقتلها او تخريب الدار ، وضرر الشخصين يظهر من الامثلة الآتية (شرح)