رمضان وشوال لا يستقيم إلّا بارادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك اى مزاحما به ، والانصاف ان هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب إلّا ان سندها غير سليم ، هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد.
وربما يؤيد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذمى وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير قال فهل على ان اغسله فقال لا لانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه وفيها دلالة واضحة على ان وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة اذ الحكم فى القاعدة مستند الى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك فى ارتفاعها بالرافع.
ومثل قوله عليهالسلام فى موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر بناء على انه مسوق (١) لبيان استمرار طهارة كل شيء الى ان يعلم حدوث قذارته لا ثبوتها له ظاهرا الى ان يعلم عدمها فالغاية التى هى العلم بالقذارة على الاول غاية للطهارة رافعة لاستمرارها وعلى الثانى غاية للحكم بثبوتها فكل شيء يستمر الحكم بطهارته الى كذا فاذا خصلت الغاية انقطع الحكم والاصل فى ذلك
__________________
١ ـ حاصله ان المراد بالشيء إن كان الشيء المفروض الطهارة المفروغ عن طهارته كان المراد من قوله طاهر هو الحكم باستمرار تلك الطهارة والغاية (ح) رافعة للاستمرار فيكون دليلا على الاستصحاب وإن كان المراد هو الشيء المشكوك فى طهارته كان المراد من قوله طاهر هو انشاء ثبوت الطهارة الظاهرية له والغاية رافعة لهذا الحكم بالحدوث فيكون دليلا على القاعدة (شرح)