ثم لو سلم ان هذه القاعدة باطلاقها (١) مخالفة للاجماع امكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة الى الاعمال التى رتبها حال اليقين به كالاقتداء بذلك الشخص فى مثال العدالة او العمل بفتواه او شهادته او تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق واخراج صورة تذكره والتفطن لفساده وعدم قابليته لافادة القطع.
اللهم إلّا ان يقال بعد ظهور كون الزمان الماضى فى الرواية ظرفا لليقين ان الظاهر تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان فان قول القائل كنت متيقنا امس بعدالة زيد ظاهر فى ارادة اصل العدالة لا العدالة المتقيدة بالزمان الماضى وان كان ظرفه فى الواقع ظرف اليقين لكن لم يلاحظه على وجه التقييد فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان متعلقا بنفس ذلك المتيقن مجردا عن ذلك التقييد ظاهرا فى تحقق اصل العدالة فى زمان الشك فينطبق على الاستصحاب فافهم (٢)
فالانصاف ان الرواية سيما بملاحظة قوله عليهالسلام فان الشك لا ينقض اليقين بملاحظة ما سبق فى الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك حيث ان ظاهره مساوقته لها ظاهرة فى الاستصحاب ويبعد حملها على بيان القاعدة التى ذكرنا هذا ، لكن سند الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى لتضعيف العلامة له فى الخلاصة وان ضعف ذلك بعض باستناده الى تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه فتامل
ومنها مكاتبة على بن محمد القاسانى قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب عليهالسلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية فان تفريع تحديد كل من الصوم والافطار على رؤية هلالى
__________________
١ ـ اطلاق القاعدة هو الحكم بصحة الآثار المترتبة حين اليقين وصحة ترتيب الآثار بعد الشك سواء تذكر بمستند قطعه السابق وانه باطل ام لم يتذكر له (شرح)
٢ ـ لعله اشارة الى انه على فرض تهامية التقريب يكون قابل الانطباق على الاستصحاب مع قابليته للقاعدة ايضا فيكون مجملا مرددا فلا يكون دليلا للاستصحاب (شرح)