الاوزاعى والوليد واهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد واهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهرى وكان فيهم اهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيعة الراى ومحمد بن شهاب الزهرى الى ان استقر رأيهم بحصر المذاهب فى الاربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة كما حكى وقد يستفاد ذلك من الامارات الخاصة مثل قول الصادق عليهالسلام حين حكى له فتوى ابن ابى ليلى فى بعض مسائل الوصية اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده وقد يستفاد من ملاحظة اخبارهم المروية فى كتبهم ولذا انيط الحكم فى بعض الروايات بموافقة اخبارهم.
الخامس قد عرفت ان الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان اى الرجحان من حيث جهة الصدور فاذا كان الخبر الاقوى دلالة موافقا للعامة قدم على الاضعف المخالف لما عرفت من ان الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول الذى هو مقدم على الطرح اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بان كان الارجح صدورا موافقا للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وان كان مخالفا للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية فى الموافق لان هذا الترجيح ملحوظ فى الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما فى المتواترين او تعبدا كما فى الخبرين بعد عدم امكان التعبد بصدور احدهما وترك التعبد بصدور الآخر وفيما نحن فيه يمكن ذلك والترجيح بمقتضى ادلة الترجيح من حيث الصدور.
فان قلت ان الاصل فى الخبرين الصدور فاذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية كما يقتضى ذلك الحكم بارادة خلاف الظاهر فى اضعفهما دلالة فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور قلت لا معنى (١) للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل احدهما
__________________
١ ـ محصله عدم معقولية التعبد بهما على ان يحمل احدهما على التقية بخلاف