الثالث ان التقية قد تكون من فتوى العامة وهو الظاهر من اطلاق موافقة العامة فى الاخبار واخرى من حيث اخبارهم التى رووها وهو المصرح به فى بعض الاخبار لكن الظاهر ان ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى وثالثة من حيث عملهم ويشير اليه قوله عليهالسلام فى المقبولة المتقدمة ما هم اليه اميل قضاتهم وحكامهم ورابعة بكونه اشبه بقواعدهم واصول دينهم وفروعه كما يدل عليه الخبر المتقدم وعرفت سابقا قوة احتمال ارادة التفرع على قواعدهم الفاسدة ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية ولو مع عدم المعارض كما يدل عليه عموم الموصول.
الرابع ان ظاهر الاخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين فى زمان الصدور او معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفى فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين فالترجيح به مستند الى الكلية المستفادة من الاخبار من الترجيح بكل مزية وربما يستفاد من قول السائل فى المقبولة قلت يا سيدى هما معا موافقان للعامة ان المراد بما وافق العامة او خالفهم فى المرجح السابق يعم ما وافق البعض او خالفه ويرده ان ظهور الفقرة الاولى فى اعتبار الكل اقوى من ظهور هذه الفقرة فى كفاية موافقة البعض فيحمل على ارادة صورة عدم وجود هذا المرجح فى شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة لا صورة وجود هذا المرجح فى كليهما وتكافؤهما من هذه الجهة.
وكيف كان فلو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم وجب الرجوع الى ما يرجح فى النظر ملاحظة التقية منه وربما يستفاد ذلك من اشهرية فتوى احد البعضين فى زمان الصدور ويعلم ذلك بمراجعة اهل النقل والتاريخ فقد حكى عن تواريخهم ان عامة اهل الكوفة كان عملهم على فتوى ابى حنيفة وسفيان الثورى ورجل آخر واهل مكة على فتاوى ابى ابن جريح واهل المدينة على فتاوى مالك واهل البصرة على فتاوى عمان وسوادة واهل الشام على فتاوى