لمصلحة يراها الامام عليهالسلام من تقية على ما اخترناه من ان التقية على وجه التورية او غير التقية من المصالح الأخر والى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ فى الاستبصار من اظهار امكان الجمع بين متعارضات الاخبار باخراج احد المتعارضين او كليهما عن ظاهره الى معنى بعيد.
وربما يظهر من الاخبار محامل وتأويلات ابعد بمراتب مما ذكره الشيخ تشهد بان ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الامام عليهالسلام وان بعدت عن ظاهر الكلام إلّا ان يظهر فيه قرينة عليها فمنها ما روى عن بعضهم صلوات الله عليهم لما سأله بعض اهل العراق وقال كم آية تقرأ فى صلاة الزوال فقال (ع) ثمانون ولم يعد السائل فقال عليهالسلام هذا يظن انه من اهل الادراك فقيل له عليهالسلام ما اردت بذلك وما هذه الآيات فقال اردت منها ما يقرأ فى نافلة الزوال فان الحمد والتوحيد لا يزيد على عشرة آيات (١) ونافلة الزوال ثمان ركعات ، ومنها ما روى من ان الوتر واجب فلما فرغ السائل واستفسر قال عليهالسلام انما عنيت وجوبها على النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنها تفسير قولهم عليهمالسلام لا يعيد الصلاة فقيه بخصوص الشك بين الثلث والاربع ومثله تفسير وقت الفريضة فى قولهم عليهمالسلام لا تطوع فى وقت الفريضة بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة الى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع ويؤيد ما ذكرنا من ان عمدة تنافى الاخبار ليس لاجل التقية ما ورد مستفيضا من عدم جواز رد الخبر وان كان مما ينكر ظاهره حتى اذا قال للنهار انه ليل ولليل انه نهار معللا ذلك بانه يمكن ان يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر فلو كان عمدة التنافى من جهة صدور الاخبار المنافية بظاهرها لما فى ايدينا من الادلة تقية لم يكن فى انكار كونها من الامام عليهالسلام مفسدة فضلا عن كفر الراد.
__________________
١ ـ باسقاط البسملة من السورتين وإلّا فهما اثنتا عشر آية ولعل سبب الاسقاط كون المخاطب من العامة (م ق)