حتى مورد دوران الامر بين الاستحباب والتحريم بناء على ان دفع المفسدة الملزمة للترك اولى من جلب المصلحة الغير الملزمة وظهور الاخبار المتقدمة فى ذلك ايضا ، ولا يتوهم انه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه اذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرما لان حرمة التشريع تابعة لتحققه ومع اتيان ما احتمل كونها عبادة لداعى هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال كما فى الصلاة الى اربع جهات او فى الثوبين المشتبهين وغيرهما وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله
الثالث ان اصل الاباحة (١) فى مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل موضوعي حاكم عليه فلو شك فى حل اكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى اصالة الحل وان شك فيه من جهة الشك فى قبوله للتذكية فالحكم الحرمة لاصالة عدم التذكية لان من شرائطها قابلية المحل وهى مشكوكة فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين قدسسرهما فيما اذا شك فى حيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما فى الاسم وليس له مماثل ان الاصل فيه الطهارة والحرمة فان كان الوجه فيه اصالة عدم التذكية فانما يحسن (٢) مع الشك فى قبول التذكية وعدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج كما ادعاه بعض وان كان الوجه فيه اصالة حرمة اكل لحمه قبل التذكية ففيه ان الحرمة قبل التذكية لاجل كونه من الميتة (٣) فاذا فرض اثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة فيحتاج حرمته الى
__________________
١ ـ اذا وجد حيوان وعلمت قابليته للتذكية فاصالة الاباحة تقتضى حليته واذا شك فى قابليته لها فاصالة الاباحة لا يقتضى كونه قابلا لفرض كون حلية اللحم بمقتضى قوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) مشروطة بقابليته للتذكية فلا بد فى الحكم بها من احراز شرطها والاصل يقتضى عدمه فيحكم بحرمته ، نعم لو كان هنا اصل ثانوى يقتضى كون كل حيوان قابلا للتذكية فالحكم الحلية (م ق)
٢ ـ مضافا الى ان اصالة عدم التذكية تقتضى النجاسة ايضا بالملازمة (شرح)
٣ ـ فان الميتة عبارة عن غير المذكى فيصدق على الحى ايضا (شرح)