عن الهلكة الواقعية لئلا يقع فيها من حيث لا يعلم واقترانه (١) مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فى كونه ورعا ومن المعلوم ان الامر باجتناب المحرمات فى هذه الاخبار ليس إلّا للارشاد لا يترتب على موافقتها ومخالفتها سوى الخاصية الموجودة فى المأمور به وهو الاجتناب عن الحرام او فوتها فكذلك الامر باجتناب الشبهة لا يترتب على موافقته سوى ما يترتب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع بل فعله المكلف حذرا من الوقوع فى الحرام ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه من حيث انه انقياد واطاعة حكمية فيكون حينئذ حال الاحتياط والامر به حال نفس الاطاعة الحقيقية والامر بها فى كون الامر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح او الثواب لو لا الامر هذا.
ولكن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمة مثل قوله (ع) من ارتكب الشبهات نازعته نفسه الى ان يقع فى المحرمات وقوله من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم اترك وقوله من يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه هو كون الامر به للاستحباب وحكمته (٢) ان لا يهون عليه ارتكاب المحرمات المعلومة ولازم ذلك استحقاق الثواب على اطاعة اوامر الاحتياط مضافا الى الخاصية المترتبة على نفسه.
ثم لا فرق فيما ذكرنا من حسن الاحتياط بالفعل او بالترك بين افراد المسألة
__________________
١ ـ معطوف على قوله ظاهر الاخبار والضمير عائد الى الاجتناب عن الشبهات وحاصله ان الاجتناب عن الشبهات فى اخبار الاحتياط مقترن بالاجتناب عن المحرمات المعلومة فى كون كل منهما ورعا كما فى رواية فضيل بن عياض المتقدمة ولا ريب فى كون الثانى للارشاد فكذلك الاول بقرينة المقارنة (م ق)
٢ ـ يعنى ان رجحان الاحتياط تارة يكون لمجرد احراز الواقع ، وقد يكون لاجل حصول كمال فى النفس تتحرز به عن المحرمات المعلومة فيحصل لترك الشبهات (ح) حسن ذاتى ومن هنا حمل الاخبار الظاهرة الانطباق للاول على الإرشاد وللثانى على الاستحباب (م ق)