وغير الوجوب او الوجوب وغير الحرمة مع كون متعلق التكليف فعلا كليا كشرب التتن المشكوك حرمته والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك وجوبه ، سواء كان منشأ الشك عدم النص او اجماله او تعارضه ، الثانى دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب او الوجوب وغير الحرمة مع كون متعلق التكليف فعلا جزئيا كالمائع المحتمل كونه خمرا والمرأة المحتمل كونها منذور الوطى ، الثالث دورانه بين الوجوب والتحريم
اما المطلب الاول فقد اختلف فيه على ما يرجع الى قولين احدهما اباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك او الفعل وهذا منسوب الى المجتهدين والثانى وجوب الترك فى خصوص محتمل التحريم ويعبر عنه بوجوب الاحتياط وهذا منسوب الى معظم الاخباريين والمعروف منهم فى الشبهة الوجوبية موافقة المجتهدين فى العمل باصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط
احتج للقول الأول بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) قيل دلالتها واضحة (١) وفيه انها غير ظاهرة فان حقيقة الايتاء الاعطاء فاما ان يراد بالموصول المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) فالمعنى ان الله سبحانه لا يكلف العبد الا دفع ما اعطى من المال واما ان يراد نفس فعل الشيء او تركه بقرينة ايقاع التكليف عليه فاعطائه كناية
__________________
ـ الهلال او كالاستهلال فى رمضان ومن جهة اجمال النص كما اذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين الوجوب والاستحباب او الاباحة ثم ان الكلام هنا مسوق لبيان عدم وجوب الاحتياط حتى فيما اذا تعارض نصان واما كون اللازم فيه بعد عدم لزوم الاحتياط هو البراءة مرجحا لما يوافقه او كون الحكم الوقف او التساقط والرجوع الى الاصل او التخيير بين الخبرين فى اول الامر او دائما وجوه مذكور فى باب التعارض (م)
١ ـ فان المراد بالايتاء اما هو الاعلام كما يشعر به قوله ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ، واما الاقدار فعلى الاول تدل على نفى التكليف عن غير المقدور والتكليف بالمجهول تكليف بغير المقدور فيكون منفيا (م ق)