ابن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجى لكن الظاهر ان الامر بالعكس لان رجحان السند انما اعتبر لتحصيل الاقرب الى الواقع فان الاعدل اقرب الى الصدق من غيره بمعنى انه لو فرض العلم بكذب احد الخبرين كان المظنون صدق الاعدل وكذب العادل فاذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع وخبر الاعدل مظنون المخالفة فلا وجه لترجيحه بالاعدلية وكذلك الكلام فى الترجيح بمخالفة العامة بناء على ان الوجه فيه هو نفى احتمال التقية.
واما القسم الثانى وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلى المورد عن الخبرين فقد اشرنا الى انه على قسمين الاول ما يكون معاضدا لمضمون احد الخبرين والثانى ما لا يكون كذلك فمن الاول الكتاب والسنة والترجيح بموافقتهما مما تواتر به الاخبار وتوضيح الامر فى هذا المقام يحتاج الى تفصيل اقسام ظاهر الكتاب او السنة المطابق لاحد المتعارضين فنقول ان ظاهر الكتاب اذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث.
الاولى ان يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له عن معارضة المطابق له كان مقدما عليه لكونه نصا بالنسبة اليه لكونه اخص منه او غير ذلك بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاء الخاص بمعارضة مثله كما اذا تعارض اكرم زيدا العالم ولا تكرم زيدا العالم وكان فى الكتاب عموم يدل على وجوب اكرام العلماء ومقتضى القاعدة فى هذا المقام ان يلاحظ اولا جميع ما يمكن ان يرجح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له فان وجد شيء منها رجح المخالف به وخصص به الكتاب لان المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به فى ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب لانه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر وقد عرفت ان العمل بالنص ليس من باب الترجيح بل من باب العمل بالدليل والقرينة فى مقابلة اصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعى فاذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم