عن المتعارض فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم ولو لم يكن هناك مرجح فان حكمنا فى الخبرين المتكافئين بالتخيير اما لانه الاصل فى المتعارضين واما لورود الاخبار بالتخيير كان اللازم التخيير وان له ان يأخذ بالمطابق وان يأخذ بالمخالف فيخصص به عموم الكتاب لما سيجيء من ان موافقة احد الخبرين للاصل لا يوجب رفع التخيير وان قلنا بالتساقط او التوقف كان المرجع هو ظاهر الكتاب فتلخص ان الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة فى شيء من فروض هذه الصورة.
الثانية ان يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا لمخالفته الكتاب كما اذا تباين مضمونهما كلية كما لو كان ظاهر الكتاب فى المثال المتقدم وجوب اكرام زيد العالم واللازم فى هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية رأسا لتواتر الاخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة والمتيقن من المخالفة هذا الفرد فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين فلا مورد للترجيح فى هذه الصورة ايضا لان المراد به تقديم احد الخبرين لمزية فيه لا لما يسقط الآخر عن الحجية وهذه الصورة عديمة المورد فيما بايدينا من الاخبار المتعارضة.
الثالثة ان يكون على وجه لو خلى المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب لكن لا على وجه التباين الكلى بل يمكن الجمع بينهما بصرف احدهما عن ظاهره و (ح) فان قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية وإلّا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف والترجيح (ح) بالتعاضد وقطعيّة سند الكتاب فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر فى هذه الصورة الاخيرة لكن هذا الترجيح مقدم على الترجيح بالسند لان اعدلية الراوى فى الخبر المخالف لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر وعلى الترجيح بمخالفة العامة لان التقية غير متصورة فى الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامة وعلى المرجحات الخارجية لان الامارة المستقلة المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار.