دلت على عدم جواز العمل باحاديث اهل البيت «ع».
ففى رواية سليم بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين «ع» ان امر النبى «ص» مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه وقد كان من رسول الله «ص» الكلام يكون له وجهان كلام عام وكلام خاص مثل القرآن وفى رواية محمد بن مسلم ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.
هذا كله مع معارضة الاخبار المذكورة باكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين (١) المشهور بين الفريقين وغيرها مما دل على الامر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه وعرض الاخبار المتعارضة بل ومطلق الاخبار عليه ورد الشروط المخالفة للكتاب فى ابواب العقود والاخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب مثل قوله (ع) لما قال زرارة من اين علمت ان المسح ببعض الراس فقال لمكان الباء فعرفه «ع» مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
وقول الصادق عليهالسلام فى مقام نهى الدوانقى عن قبول خبر النمام انه فاسق وقال الله تعالى («إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الآية وقوله «ع» لابنه إسماعيل ان الله عزوجل يقول (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. وقوله «ع» لمن اطال الجلوس فى بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بانه لم يكن شيئا اتاه برجله ، اما سمعت قول الله عزوجل : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً.) وقوله «ع» فى تحليل العبد للمطلقة ثلثا انه زوج قال الله عزوجل : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وفى عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) وتقريره عليهالسلام التمسك بقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) وانه نسخ بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ.)
وقوله (ع) فى رواية عبد الأعلى فى حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على اصبعه
__________________
١ ـ الثقل بالتحريك متاع المسافر والثقل الاكبر يراد به الكتاب العزيز والاصغر العترة الطاهرة النبوية «ص» (م ق)