مطلقا حتى لا يحتاج الى اعادتها بعد فعل العصر فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه انما فات محله من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقق لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل ومن هنا يظهر ان الدخول فى المشروط ايضا لا يكفى فى الغاء الشك فى الشرط بل لا بد من الفراغ عنه لان نسبة الشرط الى جميع اجزاء المشروط نسبة واحدة وتجاوز محله باعتبار كونه شرطا للاجزاء الماضية فلا بد من احرازه للاجزاء المستقبلة.
نعم ربما يدعى فى مثل الوضوء ان محل احرازه لجميع اجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كل جزء ومن هنا قد يفصل بين ما كان من قبيل الوضوء مما يكون محل احرازه قبل الدخول فى العبادة وبين غيره مما ليس كذلك كالاستقبال والنية فان احرازهما ممكن فى كل جزء وليس المحل الموظف لاحرازهما قبل الصلاة بالخصوص بخلاف الوضوء وحينئذ فلو شك فى اثناء الصلاة فى الستر او الساتر وجب عليه احرازه فى اثناء الصلاة للاجزاء المستقبلة.
والمسألة لا يخلو عن اشكال إلّا انه ربما يشهد لما ذكرنا من التفصيل بين الشك فى الوضوء فى اثناء الصلاة وفيه بعده صحيحة على بن جعفر عن اخيه عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو ام لا قال اذا ذكرها (١) وهو فى صلاته انصرف واعادها وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك بناء على ان مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك فى ذلك.
الموضع السادس ان الشك فى صحة الشيء المأتى به حكمه حكم الشك فى الاتيان بل هو هو لان مرجعه الى الشك فى وجود الشيء الصحيح ومحل الكلام (٢)
__________________
١ ـ يعنى حالة شكه ، وقوله بناء على : بان كان مورد السؤال من قبيل الشك السارى لا الشك المعتبر فى مورد الاستصحاب فانه (ح) لا دخل له بما نحن فيه (م ق)
٢ ـ حاصله انه كان محل الكلام فى الموضع الخامس هو الشك فى الشروط التى لها وجود مستقل مع قطع النظر عن مشروطها كالطهارة والاستقبال ونحوهما حتى