بقى الكلام فى امور (١) الاول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية (٢) الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير اصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار واما بناء على كونه حجة من باب الظن فهو دليل اجتهادى وعليه تكون مسئلة الاستصحاب كمسائل حجية الادلة الظنية كظاهر الكتاب وخبر الواحد من المسائل الاصولية (٣)
واما على القول بكونه من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض (٤) من حيث ان الاستصحاب (ح) قاعدة مستفادة من السنة فهو كقاعدة البراءة والاشتغال نظير قاعدة الضرر والحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل
__________________
١ ـ يعنى مما يناسب ذكره فى المقام قبل الخوض فى اصل المسألة (الهمدانى)
٢ ـ الحكم المجعول على الموضوع بعنوان كونه مشكوك الحكم الواقعى يسمى حكما ظاهريا وواقعيا ثانويا ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهرى اصلا ، والحكم المجعول على العناوين الاولية الساذجة يسمى حكما واقعيا ويسمى ما يدل عليه بنحو العلم او الظن المعتبر دليلا وقد يقيد بالاجتهادى كما قد يقيد الاول بالدليل الفقاهى (شرح)
٣ ـ قد ذكروا فى مقام تمييز المسألة الفرعية عن المسائل الاصولية موازين ؛ منها ان المسألة الباحثة عن احوال الادلة الاربعة او كل دليل فى الفقه مسئلة اصولية والباحثة عن افعال المكلفين والاحكام المتعلقة بها مسئلة فقهية ، ومنها ان كل مسئلة بعد تنقيحها واستنباطها من الادلة ان اختص العمل بها بالمجتهد فهى من المسائل الاصولية وان عمه العمل والمقلد فهى من المسائل الفرعية ، ومنها غير ذلك مما فصل فى المطولات ، ، ثم ان عد الاستصحاب على القول بكونه من باب الظن من مسائل العلم مبنى على الميزان الاول اذ البحث عن حجية ذلك الظن وعدمها (شرح)
٤ ـ التوجيه الاول مبنى على الميزان الاول من موازين تشخيص المسائل والثانى مبنى على الثانى (شرح)