وغيره ممن يعتبر نظره فى المطلب فيكون خبره كاشفا عن الحجية لانفسها وقد يعلم من الدليل حجية خصوص اخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله اعتقد بكذا وقد يكون الدليل على حجية خصوص شهادته المتحققة تارة بالاخبار عن الواقع واخرى بالاخبار بعلمه به والمتبع فى كل مورد ما دل عليه الدليل وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل ويترتب (١) على ما ذكرنا قبول تعديلات اهل الرجال المكتوبة فى كتبهم وصحة التعويل فى العدالة على اقتداء العدلين.
المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة وتفصيل القول فيها يحتاج الى بسط لا يسعه الوقت ومجمل القول فيها ان ظاهر اخبارها اعم من جميع ادلة الاستصحاب فلا بد من تخصيصها بها فيختص القرعة بموارد لا يجرى فيها الاستصحاب ، نعم القرعة واردة (٢) على اصالة التخيير واصالتى الاباحة والاحتياط اذا كان مدركهما العقل وان كان مدركهما تعبد الشارع بهما فى مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى لكن ذكر فى محله ان ادلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الاصحاب او جماعة منهم والله العالم.
المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية اعنى اصالة البراءة واصالة الاشتغال واصالة التخيير اما اصالة البراءة
__________________
١ ـ فان كان التعويل فى الجرح والتعديل على الراى والاعتقاد كفى اخبارهم وكتابتهم كرأى الفقيه فى الفتوى وإن كان من باب التعويل على البينة فلا يكفى لعدم جرى الجرح والتعديل على قانون الشهادة للاعتماد على النقل بوسائط وعلى الحدس ونحوه (شرح)
٢ ـ كبعض موارد اشتباه المال بين شخصين وموارد تزاحم الامامين او المرافعين عند الحاكم وموارد العلم الاجمالى كالشاة التى نزى عليها الراعى فارسلها فاختلطت ببقية الاغنام ، فينتفى موضوع التحير وعدم الدليل واحتمال العقاب باجرائها حقيقة كما انها تكون مزيلة للشك فى موارد الاصول الشرعية تعبدا (شرح)