وكذا اذا قال افعل كذا جاز ان يسند اليه انه طالبه فى الواقع لا انه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين او لمفسدة وهذان الاصلان مما قامت عليهما السيرة القطعية مع امكان (١) اجراء ما سلف من ادلة تنزيه فعل المسلم عن القبيح فى المقام لكن المستند فيه ليس تلك الادلة.
الثالث من جهة كونه صادقا فى الواقع او كاذبا وهذا معنى حجية خبر المسلم لغيره فمعنى حجية خبره صدقه والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى والظاهر عدم الخلاف فى ذلك اذ لم يقل احد بحجية كل خبر صدر من مسلم ولا دليل بقى بعمومه عليه حتى نرتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل مع انه لو فرض دليل عام على حجية خبر كل مسلم كان الخارج منه اكثر من الداخل لقيام الاجماع على عدم اعتباره فى الشهادات ولا فى الروايات الا مع شروط خاصة ولا فى الحدثيات والنظريات الا فى موارد خاصة مثل الفتوى وشبهها (٢) نعم يمكن ان يدعى ان الاصل فى خبر العدل الحجية لجملة ما ذكرناه فى اخبار الآحاد وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك فراجع.
واما الاعتقادات فنقول اذا كان الشك فى ان اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير منه فى مقدماته او من مدرك فاسد لتقصير منه فى مقدماته فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مر من وجوب حمل امور المسلمين على الحسن دون القبيح واما اذا شك فى صحته بمعنى المطابقة للواقع فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك ولو ثبت ذلك اوجب حجية كل خبر اخبر به المسلم لما عرفت من ان الاصل فى الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر
اما لو ثبت حجية خبره فقد يعلم ان العبرة باعتقاده بالمخبر به كما فى المفتى
__________________
١ ـ حيث يمكن ان يكون المراد من وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه وحمل امره على احسنه ، تصديقه وعدم اتهامه تحسب اعتقاده (الطوسى)
٢ ـ كقول الطبيب واخبار المقوم عن القيمة (ق)