الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا بناء على ان كل دم ليس باستحاضة حيض شرعا وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الاجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالات بالتوالى.
ثم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم شرعيا كان او غيره ولعل ما ذكرناه هو الوجه فى عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالاصول المثبتة فى كثير من الموارد.
منها ما ذكره جماعة تبعا للمحقق فى كر وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرية وتأخرها فانهم حكموا (١) بان استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة الراجع الى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضى له معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية.
ومنها ما فى الشرائع من انه لو قد الملفوف بالكساء بنصفين فادعى الولى انه كان حيا والجانى انه كان ميتا فالاحتمالان متساويان والمستفاد منه (٢) نهوض استصحاب الحياة لاثبات القتل الذى هو سبب الضمان الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع فى كتب الفقه خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين لكن
__________________
١ ـ هذا مبنى على كون الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية عاصمة ومانعة كما هو ظاهر قوله (ع) الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء. (وح) فاصالة عدم الكرية قبل الملاقاة تثبت النجاسة ولكن اصالة عدم الملاقاة قبل الكرية لا يترتب عليه اثر الا من باب اثبات وقوع الملاقاة حين الكرية وهو اصل مثبت (م ق)
٢ ـ لظهور كلامه فى انه لو لا اصالة عدم الضمان لكان القتل ثابتا باصالة بقاء الحياة (م ق)