ولو بحكم اصالة الاطلاق فى باقى الروايات ان المراد من تفسيرها له بيان ان المراد من قوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا.) بيان الترخيص فى اصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف فلا ينافى تعين القصر على المسافر وعدم صحة الاتمام منه ، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج الى التفسير بلا شبهة وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للامام «ع» ان الله تعالى قال : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فاجاب «ع» بانه من قبيل قوله تعالى : (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) وهذا ايضا يدل على تقرير الامام «ع» لهما فى التعرض لاستفادة الاحكام من الكتاب والدخل والتصرف فى ظواهره ومن ذلك استشهاد الامام «ع» بآيات كثيرة مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان بقوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وفى عدم جواز طلاق العبد بقوله عبدا مملوكا لا يقدر على شىء ، ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ) الى محرما الآية الى غير ذلك مما لا يحصى.
الثانى من وجهى المنع انا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز فى اكثر ظواهر الكتاب ، وذلك مما يسقطها عن الظهور وفيه اولا النقض بظواهر السنة فانا نقطع بطرو مخالفة الظاهر فى اكثرها وثانيا ان هذا لا يوجب السقوط وانما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.
فان قلت (١) : العلم الاجمالى بوجود مخالفة الظواهر لا يرتفع اثره وهو
__________________
ـ فاشار (ره) ببيان الفرد الخفى اولا على وجه الاستظهار وثانيا بمقتضى الاصل الى كون المراد باعتبار التفسير هو اعتباره فى استفادة ما هو خلاف الظاهر من الآية لا فى العمل بظاهرها (ق)
١ ـ حاصل السؤال عدم ارتفاع اثر العلم الاجمالى وهو وجوب الفحص بالفحص عن الاخبار التى يمكن الفحص عنها لعدم ارتفاع العلم الاجمالى بذلك لان اطراف الشبهة اوسع من ذلك لاندراس كثير من الاخبار ولعلها اكثر مما بقى بايدينا ومجرد