وجوب الاتيان بما يقتضى اليقين بالبراءة الا على القول بالاصل المثبت او بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين والاول لا نقول به والثانى بعينه موجود فى محل الشك من دون الاستصحاب
الامر الرابع قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديرى (١) تارة والتعليقى اخرى باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر فربما يتوهم لاجل ذلك الاشكال فى اعتباره بل منعه والرجوع فيه الى الاستصحاب مخالف له.
توضيح ذلك ان المستصحب قد يكون امرا موجودا فى السابق بالفعل كما اذا وجب الصلاة فعلا او حرم العصير العنبى بالفعل فى زمان ثم شك فى بقائه وارتفاعه وهذا لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه وقد يكون امرا موجودا على تقدير وجود امر فالمستصحب هو وجوده التعليقى مثل ان العنب كان حرمة مائه معلقة على غليانه فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان فاذا جف وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلقة على الغليان فيحرم عند تحقق الغليان ام لا بل يستصحب الاباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان فيه خلاف.
فنقول لا اشكال فى انه يعتبر (٢) فى الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا والشك
__________________
١ ـ اطلاق التقديرى والتعليقى على الاستصحاب باعتبار كون المستصحب معلقا ومقدرا كما ان اطلاق التنجيزى ايضا بلحاظ كون المستصحب منجزا غير معلق (شرح)
٢ ـ حاصله يرجع الى جوابين احدهما انه يكفى فى الاستصحاب وجود شيء فى السابق على نحو من انحاء الوجود وشك فى بقائه على نحو وجوده الاول سواء كان وجودا منجزا فعليا ام معلقا قابلا للوجود الفعلى وصالحا له ، ولا يعتبر الوجود المنجز للمستصحب ، وثانيهما مع التسليم ان الملازمة بين الحرمة والغليان وكذا بين غيرهما فى سائر الموارد كانت موجودة فعلا فى الزمان السابق فيستصحب الى زمان الشك فيحكم بالحرمة الفعلية على تقدير تحقق الغليان (م ق)