فى ارتفاع ذلك المحقق ولا اشكال ايضا فى عدم اعتبار ازيد من ذلك ، ومن المعلوم ان تحق كل شيء بحسبه فاذا قلنا العنب يحرم مائه اذا غلا او بسبب الغليان فهناك لازم وملزوم وملازمة اما الملازمة وبعبارة اخرى سببية الغليان لتحريم ماء العصير فهى متحققة بالفعل من دون تعليق واما اللازم وهى الحرمة فله وجود مقيد بكونه على تقدير الملزوم وهذا الوجود التقديرى امر متحقق فى نفسه فى مقابل عدمه وحينئذ فاذا شككنا فى ان وصف العنبية له مدخل فى تأثير الغليان فى حرمة مائه فلا اثر للغليان فى التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا فأى فرق بين هذا وبين ساير الاحكام الثابتة للعنب اذا شك فى بقائها بعد صيرورته زبيبا.
نعم ربما يناقش فى الاستصحاب المذكور تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب واخرى بمعارضته باستصحاب الاباحة قبل الغليان بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات ، لكن الاول لا دخل له فى الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر والثانى فاسد لحكومة (١) استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الاباحة قبل الغليان.
فالتحقيق انه لا يعقل فرق فى جريان الاستصحاب ولا فى اعتباره من حيث الاخبار او من حيث العقل بين انحاء تحقق المستصحب فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب وشك فى ارتفاعه فالاصل بقائه مع انك عرفت ان الملازمة وسببية الملزوم للازم موجود بالفعل وجد اللزوم ام لم يوجد لان صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط وهذا الاستصحاب غير متوقف (٢) على وجود الملزوم نعم لو اريد اثبات وجود
__________________
١ ـ فان الشك فى الحلية والحرمة بعد حصول الغليان مسبب عن الشك فى بقاء الملازمة الثابتة حال الغيبة وعدمه او بقاء الحرمة التعليقية وعدمه (شرح)
٢ ـ ان قلت ان ترتب اللازم على بقاء الملازمة عند تحقق الغليان عقلى فلا يثبت بالاستصحاب ، قلت هذا انما يتم على تقدير كون الملازمة عقلية لا شرعية ، وقوله وقد يقع الشك : كما اذا غلا العصير بنفسه او بالشمس وشك فى اشتراط كون الغليان