القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة (١) ثم ان المسامحة من الجهة الاولى او الثانية فى اطلاق لفظ الاجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيها بعد ما كان مناط حجية الاجماع الاصطلاحى موجودا فى اتفاق جماعة من الاصحاب.
اذا عرفت ما ذكرنا فنقول : ان الحاكى للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق او مضافا الى المسلمين او الشيعة او اهل الحق او غير ذلك مما يمكن ان يراد به دخول الامام عليهالسلام فى المجمعين وقد ينقله مضافا الى من عدا الامام كقوله اجمع علمائنا واصحابنا ، او فقهائنا او فقهاء اهل البيت عليهمالسلام فان ظاهر ذلك من عدا الامام (ع) وان كان ارادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوى لكنه مرجوح فان اضاف الاجماع الى من عدا الامام فلا اشكال فى عدم حجية نقله لانه لم ينقل حجة وان فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام من جهة هذا الاتفاق لانه انما نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم وهو قول الامام «ع» حتى يدخل فى نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد.
نعم لو فرض ان السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الامام «ع» او وجود دليل ظنى معتبر حتى بالنسبة الينا امكن اثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل والانتقال منه الى لازمه لكن سيجىء بيان الاشكال فى تحقق ذلك وفى حكم الاجماع المضاف الى من عدا الامام «ع» الاجماع المطلق المذكور فى مقابل الخلاف كما يقال خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس اجماعا وانما اختلفوا فى خرء الطير او يقال ان محل الخلاف هو كذا واما كذا فحكمه كذا اجماعا ، فان معناه فى مثل هذا كونه قولا واحدا واضعف مما ذكرنا نقل
__________________
١ ـ اما الاولى فلان المعنى المصطلح الحقيقى للاجماع هو اتفاق جميع العلماء الذين يدخل فيهم الامام (ع) من باب التضمن فاطلاقه على جماعة احدهم الامام (ع) مسامحة ، واما الثانية فاطلاقه على عدة ليس فيهم الامام عليهالسلام (ش)