بين المستصحب وبين الحكم الشرعى من الوسائط الخفية بحيث يعد فى العرف الاحكام الشرعية المترتبة عليها احكاما لنفس المستصحب وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن انظار العرف.
منها ما اذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر فانه لا يبعد الحكم بنجاسته مع ان تنجسه ليس من احكام ملاقاته للنجس رطبا بل من احكام سراية رطوبة النجاسة اليه وتأثره بها بحيث يوجد فى الثوب رطوبة متنجسة ، ومن المعلوم ان استصحاب رطوبة النجس الراجع الى بقاء جزء مائى قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب وتنجسه بها فهو اشبه مثال بمسألة الماء فى الحوض المثبت لانغسال الثوب به وحكى فى الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذى طارت الذبابة عن النجاسة اليه بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة وارتضاه فيحتمل ان يكون لعدم اثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة الى الثوب كما ذكرنا.
ومنها اصالة عدم دخول هلال شوال فى يوم الشك المثبت لكون غده يوم العيد فيترتب عليه احكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما فان مجرد عدم الهلال فى يوم (١) لا يثبت اولية غده للشهر اللاحق لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال الا ترتيب احكام اولية غده لشهر آخر فالاول عندهم ما لم يسبق بمثله وكيف كان فالمعيار خفاء توسط الامر العادى والعقلى بحيث يعد آثاره آثار النفس المستصحب.
الامر السادس لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق رأسا وبين ان يكون مشكوك الارتفاع فى جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء فاذا شك فى بقاء حيوة زيد فى جزء من الزمان اللاحق فلا يقدح فى جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان وعدمه
__________________
١ ـ فانه بعد العلم الاجمالى بان آخر شهر رمضان اما هذا اليوم او اليوم الذى قبله يكون استصحاب عدم انقضاء رمضان او عدم دخول شوال ملازما لكون غده اول شوال إلّا ان اهل العرف يزعمون ترتب احكام اول شوال على زمان لم يسبق مثله (ق)