وينبغى التنبيه على امور الاول انه هل يشترط فى العنوان (١) المحرم الواقعى المردد بين المشتبهين ان يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد ام لا مثلا اذا كان احد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا حيث ان المحرم فى احدهما اللبس وفى الآخر السجدة فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعى بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس فى الصلاة ولا تسجد على النجس.
واولى من ذلك بالاشكال ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر كما لو دار الامر بين كون احد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير لامكان تكلف ادراج الفرض الاول تحت خطاب الاجتناب عن النجس بخلاف الثانى ، واولى من ذلك ما لو تردد الامر بين كون هذه المرأة اجنبية او كون هذا المائع خمرا وتوهم ادراج ذلك كله فى وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع
__________________
١ ـ حاصله انه قد يتساوى المشتبهان فى الدخول تحت عنوان الحرام الواقعى والخطاب المتعلق بذلك العنوان كالإناءين او الثوبين الذين علم نجاسة احدهما فان العنوان هو النجس والخطاب على كلا التقديرين لا تشرب أو لا تلبس ولا اشكال فى وجوب الاحتياط (ح) ، وقد يتساويان فى العنوان الواقعى ويختلفان فى الخطاب كما اذا علم نجاسة واحد من الاناء والارض فان العنوان على كلا التقديرين النجس والخطاب على الاول لا تشرب وعلى الثانى لا تسجد وفى هذا اشكال إلّا انه يمكن ارجاع الخطابين فيه الى خطاب واحد وهو قوله اجتنب عن النجس ، وقد يختلفان فى العنوان والخطاب إلّا انهما متحدان فى عنوان نفس المشتبه كما اذا علم بنجاسة احد المائعين وغصبية الآخر فان الخطاب فى احدهما لا تشرب النجس وفى الآخر لا تتصرف فى مال الغير ؛ والحكم بلزوم الاحتياط فى هذا اشكل من سابقه وان امكن ارجاع الخطابين ايضا الى قوله اجتنب عن المائع الحرام ، ومن هنا يعلم اشكلية المثال الاخير اذ لا جامع فيه ابدا (شرح)