لاستكشاف الاحكام الدينية فى المطالب العقلية والاستعانة بها فى تحصيل مناط الحكم والانتقال منه اليه على طريق اللم لان انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل اليه من الاحكام التوقيفية فقد يصير منشئا لطرح الامارات النقلية الظنية لعدم حصول الظن له منها بالحكم ، واوجب من ذلك ترك الخوض فى المطالب العقلية النظرية لادراك ما يتعلق باصول الدين فانه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد وقد اشير الى ذلك عند النهى عن الخوض فى مسئلة القضاء والقدر وعند نهى بعض اصحابهم (ع) عن المجادلة فى المسائل الكلامية ولكن الظاهر من بعض تلك الأخبار أن الوجه فى النهى عن الاخير عدم الاطمينان بمهارة الشخص المنهى فى المجادلة فيصير مفحما عند المخالفين ويوجب ذلك وهن المطالب الحقة فى نظر اهل الخلاف.
الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار فيه قد اشتهر فى السنة المعاصرين ان قطع القطاع (١) لا اعتبار به ، فان اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره فى الاحكام التى يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك؟ فهو حق لان ادلة اعتبار العلم فى هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا ، كما ان ادلة اعتبار الظن فى مقام يعتبر فيه مختصة بالظن الحاصل من الاسباب المتعارفة ، وان اريد عدم اعتباره فى مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية الى الواقع فان اريد بذلك انه حين قطعه كالشاك فلا شك فى ان احكام الشاك وغير العالم لا يجرى فى حقه وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع الى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم ، والقاطع بانه صلى ثلثا بالبناء على انه صلى اربعا ونحو ذلك ، وان اريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه بتنزيله الى الشك او تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه فهو حق لكنه يدخل فى باب الارشاد ولا يختص بالقطاع بل بكل من قطع بما يقطع بخطائه فيه من الاحكام
__________________
١ ـ المراد منه سريع القطع بان يحصل له القطع من الاسباب التى لا تورث القطع بمتعارف الناس وليس المراد منه كثير القطع (م ق).