فى الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الا من الوقوع فى العقاب بارتكاب البعض.
الثالث اذا كان المردد بين الامور الغير المحصورة افرادا كثيرة نسبة مجموعها الى المشتبهات كنسبة الشيء الى الامور المحصورة كما اذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة فى الف وخمس مائة شاة فان نسبة مجموع المحرمات الى المشتبهات كنسبة الواحد الى الثلاثة فالظاهر انه ملحق بالشبهة المحصورة لان الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمس مائة فى المثال ومحتملات هذا الحرام المتباينة (١) ثلاثة فهو كاشتباه الواحد فى الثلاثة واما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام.
الرابع انا ذكرنا فى المطلب الاول المتكفل لبيان اقسام حكم الشك فى الحرام مع العلم بالحرمة ان مسائله اربع ، الاولى منها الشبهة الموضوعية واما المسائل الثلاث الأخر وهى ما اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهة عدم النص او اجمال النص او تعارض النصين فحكمها يظهر مما ذكرنا فى الشبهة المحصورة الموضوعية ، لكن اكثر ما يوجد من هذه الاقسام الثلاثة هو القسم الثانى كما اذا تردد الغناء المحرم (٢) بين مفهومين بينهما عموم من وجه فان مادتى
__________________
١ ـ اى غير متداخلة فان كل واحد من الاقسام الثلاثة يحتمل ان يكون بتمامه تمام الحرام ، وكان كل واحد من القسمين الآخرين بتمامه حلالا بخلاف سائر التقسيمات فان كل واحد من الاقسام بحسبها لا يحتمل ان يكون تمام الحرام وإن كان يحتمل ان يكون بتمامه حراما (الطوسى)
٢ ـ كما اذا فسر الغناء تارة بالصوت المطرب واخرى بالصوت مع الترجيع ؛ فمجمع القيدين معلوم الحرمة ومادتا لافتراق من قبيل ما علم بحرمة احدهما كما فيما نحن فيه ، وقوله الاذان الثالث : قيل المشهور ان المراد بالثالث هو الاذان الثانى بعد الاذان فى الوقت يوم الجمعة وسمى ثالثا لان النبى (ص) شرع للصلاة اذانا واقامة فالاذان