الحكم فعلا فى الزمان الثانى اعتبر احراز الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه وقد يقع الشك فى وجود الملزوم فى الآن اللاحق لعدم تعينه واحتمال مدخلية شيء فى تأثير ما يتراءى انه ملزوم.
الامر الخامس قد عرفت ان معنى (١) عدم نقض اليقين والمضى عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقن ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا فى الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء لانها القابلة للجعل دون غيرهما من الآثار العقلية والعادية فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وايجابه ترتيب آثار الحياة فى زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج
__________________
ـ بالنار فى الحرمة و (ح) لا بد فى الحكم بترتب اللازم على ملزومه فعلا من اثبات وجود الملزوم فى الخارج (ق)
١ ـ حاصله ان معنى حكم الشارع ببقاء ما كان ليس ابقاء للواقع حقيقة ولا جعلا له تكوينا بل هو انشاء للحكم الظاهرى ، فان كان المتيقن باعتبار نفسه قابلا لجعل الشارع كالخمسة التكليفية المعروفة كان المجعول فى مقام الظاهر حكما ظاهريا مساوقا للحكم السابق المتيقن فيكون هنا حكمان وإنشاءان انشاء لحكم واقعى وانشاء لحكم ظاهرى ، فكان الشارع قال : اذا شككت فى وجوب فعل فابن على وجوبه وهذا حكم ظاهرى ، وإن كان من الموضوعات الخارجة غير القابلة للجعل فمعنى جعله يرجع الى جعل الآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة اليقين فى زمان الشك. فمعنى عدم نقض اليقين بوجود زيد ترتيب ما يترتب عليه فى حال اليقين به من الآثار الشرعية فكل حكم شرعى كان مترتبا عليه فى حال اليقين يترتب عليه حال الشك ، فمرجع حرمة النقض فى الحكم ، الجعل والانشاء لمثله فى الظاهر كما ان مرجع ذلك فى الموضوع الجعل لاحكامه كذلك ، وبذلك يظهر ان المستصحب إن كان من الموضوعات الخارجية فالثابت عند الشك هو الآثار الشرعية فقط لا العقلية ولا العادية لعدم قابليتها للجعل ولا الآثار المترتبة على تلك الآثار لانها ليست آثار النفس المتيقن (م ق)