زوجته والتصرف فى ماله لا حكمه بنموه ونبات لحيته لان هذه غير قابلة لجعل الشارع ، نعم لو وقع نفس النمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب او غيره من التنزيلات الشرعية افاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية والعادية لكن المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.
والحاصل ان تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات (١) انما يفيد ترتيب الاحكام والآثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقلية والعادية لعدم قابليتها للجعل ولا على جعل الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار لانها ليست آثار نفس المتيقن ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى يترتب هى عليه.
اذا عرفت هذا فنقول ان المستصحب اما ان يكون من الاحكام الشرعية المجعولة كالوجوب والتحريم والاباحة وغيرها واما ان يكون من غير المجعولات كالموضوعات الخارجية واللغوية فان كان من الاحكام الشرعية فالمجعول فى زمان الشك حكم ظاهرى مساو للمتيقن السابق فى جميع ما يترتب عليه لانه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق ووجوب المضى عليه والعمل به وان كان من غيرها فالمجعول فى زمان الشك هى لوازمه الشرعية (٢) دون العقلية والعادية ودون
__________________
١ ـ كاصالة الصحة فى فعل الغير وقاعدة الفراغ واليد ونحوهما (شرح)
٢ ـ اعلم ان المستصحب اذا كان من الموضوعات قد يكون مقارنا لامور وهى لا تخلو اما ان تكون من لوازم المستصحب او ملزومة له او يكونا لازمين لملزوم ثالث او مقارنة له فى الوجود من باب الاتفاق ، وعلى التقادير اما ان تكون هذه الامور شرعية او عقلية او عادية ، وعلى التقادير اما ان يراد بالاستصحاب اثبات تمام الامر الوجودى او بعض قيوده ، وايضا اما ان يكون المستصحب متحد الوجود مع الامر الذى يراد اثباته او متغايرا ولنشر الى بعض الامثلة ليتضح كلام الماتن ، فنقول اما اثبات اللوازم الشرعية فكاستصحاب حياة زيد لابيات حرمة التصرف فى ماله وحرمة تزويج