ملزومه شرعيا كان او غيره ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث ولعل هذا هو المراد بما اشتهر على السنة اهل العصر من نفى الاصول المثبتة فيريدون به ان الاصل لا يثبت امرا فى الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعى بل مؤداه امر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.
فان قلت الظاهر من الاخبار وجوب ان يعمل الشاك عمل المتيقن بان يفرض نفسه متيقنا ويعمل كل عمل ينشأ من تيقنه بذلك المشكوك سواء كان ترتبه عليه بلا واسطة او بواسطة امر عادى او عقلى مترتب على ذلك المتيقن.
قلت الواجب على الشاك عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقنه به واما ما يجب عليه من حيث تيقنه بامر يلازم ذلك المتيقن عقلا او عادة فلا يجب عليه لان وجوبه عليه يتوقف على وجود واقعى لذلك الامر العقلى او العادى او وجود جعلى بان يقع موردا لجعل الشارع حتى يرجع جعله الغير المعقول الى جعل احكامه الشرعية وحيث فرض عدم الوجود الواقعى والجعل لذلك الامر كان الاصل عدم وجوده وعدم ترتب آثاره.
وهذه المسألة نظير ما هو المشهور فى باب الرضاع (١) من انه اذا ثبت بالرضاع
__________________
ـ زوجته وكسائر الموضوعات بالنسبة الى احكامها الشرعية ، واللازم العادى كاستصحاب حياة زيد لاثبات نبات لحيته ؛ واللوازم العقلية كاستصحاب الوجوب لاثبات وجوب طاعته واما الملزوم فكما لو توضأ بمائع مردد بين الماء والبول فاستصحاب طهارة البدن لاثبات طهارة الماء وكذا بقاء الحدث لاثبات نجاسته يكون من اثبات الملزوم الشرعى باستصحاب اللازم ، وان اريد استصحاب طهارة البدن لاثبات ارتفاع الحدث كان من قبيل اثبات احد المتلازمين باثبات الملازم الآخر لكونهما لازمين لطهارة الماء ؛ واما ما كان من قبيل المقارنات الاتفاقية فكاستصحاب طهارة احد الإناءين فى المحصورة لاثبات نجاسة الآخر (م ق)
١ ـ كما اذا ارضعت امرأة اخاك فبنتها تكون اختا لاخيك ولا تكون اختك