والجواب اما عن الصحيحة فبعدم الدلالة لان المشار اليه (١) فى قوله عليهالسلام بمثل هذا اما نفس واقعة الصيد واما ان يكون السؤال عن حكمها وعلى الاول فان جعلنا المورد من قبيل الشك فى التكليف بمعنى ان وجوب نصف الجزاء على كل واحدة متيقن ويشك فى وجوب النصف الآخر عليه فيكون من قبيل وجوب اداء الدين المردد بين الاقل والاكثر وقضاء الفوائت المرددة والاحتياط فى مثل هذا غير لازم بالاتفاق لانه شك فى الوجوب وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط فى مورد الرواية وامثاله مما ثبت التكليف فيه فى الجملة لاجل هذه الصحيحة وغيرها لم يكن مما نحن فيه من الشبهة مماثلا له لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا.
وان جعلنا المورد من قبيل الشك فى متعلق التكليف وهو المكلف به لكون الاقل على تقدير وجوب الاكثر غير واجب بالاستقلال نظير وجوب التسليم فى الصلاة فالاحتياط هنا وان كان مذهب جماعة من المجتهدين ايضا إلّا ان ما نحن فيه من الشبهة الحكمية
__________________
١ ـ المشار اليه بقوله بمثل هذا اما نفس واقعة الصيد بان اراد انكم اذ ابتليتم بمثل هذه الواقعة وما دريتم ما عليكم من الفعل فعليكم بالاحتياط ، واما السؤال عن حكمها بان اراد انه اذا اشتبه عليكم الامر ولم تدروا بم تحكمون وتفتون فيه فعليكم بالاحتياط ، وعلى الاول فان اريد المماثلة فى اشتمال الواقعة على علم اجمالى لفرض علم الرجلين اجمالا بوجوب الجزاء عليها فى الجملة اما جزاء واحد على كل واحد منهما واما عليهما معا ، وحاصله تردد الواجب عندهما بين الاقل والاكثر ، وعليه فاما ان بفرض الشبهة فى وجوب المردد بين الاقل والاكثر استقلالية كما فى مثال الدين وقضاء الفوائت فهى خارجة عما نحن فيه لكون الشبهة (ح) وجوبية بدوية وهى مورد البراءة باتفاق الاخباريين ، واما ان تفرض ارتباطية كالشك فى اجزاء الصلاة فيكون الشك فى المكلف به فيخرج ايضا عن محل الكلام لكون الشك فيه فى اصل التكليف ، وعلى الثانى فحيث ان مورد الصحيحة هو صورة التمكن من ازالة الشبهة التى لا خلاف فى الاحتياط فيها فيخرج عن محل الكلام سواء أكان المراد من الاحتياط الفتوى به او العمل (م ق)