ان يكون الشك فيه فى التكليف ام لا ، فالاول مجرى البراءة والثانى اما ان يمكن فيه الاحتياط ام لا ، فالاول مجرى قاعدة الاحتياط والثانى مجرى التخيير وما ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة وقد وقع الخلاف فيها وتمام الكلام فى كل واحد موكول الى ما ياتى فى محله إن شاء الله تعالى ، فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثة : الاول فى القطع والثانى فى الظن والثالث فى الاصول العملية التى هى المرجع عند الشك.
اما الكلام فى المقصد الاول فنقول : لا اشكال فى وجوب متابعة القطع (١) والعمل عليه ما دام موجودا ، لانه بنفسه طريق الى الواقع وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع (٢) اثباتا او نفيا ، واطلاق الحجة عليه ليس (٣) كاطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا لان الحجة عبارة عن الوسط الذى به يحتج على ثبوت الاكبر للاصغر ويصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغير لاثبات حدوث العالم فقولنا : الظن حجة او البينة حجة او فتوى المفتى حجة يراد به كون هذه
__________________
١ ـ بمعنى لزوم اتباعه عند العقل وعدم جواز تركه ، لا الوجوب الشرعى وهذا هو معنى الطريقية عند العقل (ق)
٢ ـ لان حجية القطع بمعنى حكم العقل بوجوب العمل على وفقه ولزوم الحركة على طبقه من لوازم ذاته كالزوجية للاربعة ، ولوازم الذات لا يمكن رفعها وهو واضح كما لا يمكن اثباتها ايضا بجعل مستقل للزوم مسبوقية الذات بعدمها (ش)
٣ ـ فان الحجة تصديقات معلومة موصلة الى تصديق مجهول كالتصديق بالصغرى والكبرى الموصلين الى التصديق بالنتيجة ، فالحجة علمان بنسبتين يستلزمان العلم بنسبة ثالثة والقطع بحرمة الخمر او وجوب الجمعة علم واحد بنسبة واحدة فكيف يكون حجة ، وبتعبير آخر الحجة ما يوصلك الى هذا العلم لا نفسه ، فاطلاق الحجة على القطع مسامحى من باب اطلاق اسم السبب على المسبب ، هذا فى القطع الطريقى واما الموضوعى فيصح اطلاق الحجة عليه كما سيجىء (ش)