بقاء الطهارة واما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد كاصالة عدم البلوغ وعدم اختبار المبيع بالرؤية او الكيل او الوزن فقد اضطرب فيه كلمات الاصحاب خصوصا العلامة وبعض من تاخر عنه.
والتحقيق انه ان جعلناه من الظواهر كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الاكثر فلا اشكال فى تقديمه على تلك الاستصحابات وان جعلناه من الاصول فان اريد بالصحة فى قولهم ان الاصل الصحة نفس ترتب الاثر فلا اشكال فى تقديم الاستصحاب الموضوعى عليها لانه مزيل بالنسبة اليها وان اريد بها كون الفعل بحيث يترتب عليه الاثر بان يكون الاصل مشخصا للموضوع من حيث ثبوت الصحة له لا مطلقا ففى تقديمه على الاستصحاب الموضوعى نظر من ان اصالة عدم بلوغ البائع يثبت كون الواقع فى الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ فيترتب عليه الفساد كما فى نظائره من القيود العدمية الماخوذة فى الموضوعات الوجودية ومن ان اصالة الحمل على الصحيح لا تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ فيترتب عليه الصحة فيتعارضان.
بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال والاعتقادات اما الاقوال فالصحة فيها تكون من وجهين ، الاول من حيث كونه حركة من حركات المكلف فيكون الشك من حيث كونه مباحا او محرما ولا اشكال فى الحمل على الصحة من هذه الحيثية ، الثانى من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلم والشك من هذه الحيثية يكون من وجوه.
احدها من جهة ان المتكلم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى ام لم يقصد بل تكلم به من غير قصد لمعنى ولا اشكال فى اصالة الصحة من هذه الحيثية بحيث لو ادعى كون التكلم لغوا او غلطا لم يسمع منه.
الثانى من جهة ان المتكلم صادق فى اعتقاده ومعتقد لمؤدى ما يقوله ام هو كاذب فى هذا التكلم فى اعتقاده ولا اشكال فى اصالة الصحة هنا ايضا فاذا اخبر بشىء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر اليه ولا يسمع دعوى انه غير معتقد لما يقوله