والترك توصليا على تقدير الاعتبار وإلّا فيلزم من العمل بالاصلين مخالفة عمليه (١) كما لا يخفى.
والتحقيق انه ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشك فى الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع اذا لم تكن عملية فالاقوى التخيير هنا وإلّا تعين الجمع بتكرار العبادة ووجهه يظهر مما ذكرنا.
المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام بان يعلم (٢) ان احد الفعلين واجب والآخر محرم واشتبه احدهما بالآخر واما لو علم ان واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرم فهو خارج عن هذا المطلب لانه من دوران الامر بين الوجوب والحرمة الذى تقدم حكمه فى المطلب الثالث من مطالب الشك فى التكليف والحكم فيما نحن فيه وجوب الاتيان باحدهما وترك الآخر مخيرا فى ذلك لان الموافقة الاحتمالية فى كلا التكليفين اولى من الموافقة القطعية فى احدهما مع المخالفة القطعية فى الآخر ومنشأ ذلك ان الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع والله اعلم.
خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالاصل والكلام تارة فى الاحتياط واخرى فى
__________________
١ ـ يعنى فيما لم ينو القربة بالنسبة الى المشكوك فعلا او تركا وإلّا فلو كان الاتيان قريبا ولو بنحو الرجاء لم تلزم المخالفة القطعية فان المورد من قبيل دوران الامر بين الفعل والترك مع كون احدهما المعين عباديا وهو الفعل (شرح).
٢ ـ كالظهر والجمعة بناء على وجوب احداهما وحرمة الاخرى ذاتا لا تشريعا ، والحاصل ان موضوع البحث هنا فيما تعدد الموضوع بان كان هنا فعلان ودار الامر بين وجوب احدهما وحرمة الآخر سواء كانت الشبهة ناشئة من فقدان النص او اجماله او تعارضه او كانت الشبهة موضوعية لاتحاد الدليل فى كل ذلك واما اذا اتحد الموضوع بان دار الامر فى فعل بين كونه واجبا وحراما فهو خارج عن هذا المطلب وداخل فى مسائل الشك فى التكليف (م ق)