ووجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشيء واخرى بدونه وجهان مثاله الجهر بالقراءة فى ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه وقيل بوجوب الاخفات وابطال الجهر وكالجهر بالبسملة فى الركعتين الاخيرتين وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول فى السورة.
فقد يرجح الاول ، اما بناء على ما اخترناه من اصالة البراءة مع الشك فى الشرطية والجزئية فلان المانع من اجراء البراءة عن اللزوم الغيرى فى كل من الفعل والترك ليس إلّا لزوم المخالفة القطعية وهى غير قادحة لانها لا يتعلق بالعمل لان واحدا من فعل ذلك الشيء وتركه ضرورى مع العبادة فلا يلزم من العمل بالاصل فى كليهما معصية متيقنة كما كان يلزم فى طرح المتباينين كالظهر والجمعة مع ان ايجاب الاحتياط مع الجهل مستلزم لالقاء شرطية الجزم بالنية واقتران الواجب الواقعى بنية الاطاعة به بالخصوص مع التمكن.
هذا وقد يرجح الثانى وان قلنا بعدم وجوبه فى الشك فى الشرطية والجزئية لان مرجع الشك هنا الى المتباينين (١) لمنع جريان ادلة نفى الجزئية والشرطية عند الشك فى المقام (٢) وما ذكر من ان ايجاب الامر الواقعى المردد بين الفعل والترك مستلزم لالغاء الجزم بالنية مدفوع بالتزام ذلك ولا ضير فيه ولذا وجب تكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين والى الجهات الاربع وتكرار الوضوء بالماءين عند اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما والجمع بين الوضوء والتيمم اذا فقد احدهما مع ان ما ذكرنا فى نفى كل من الشرطية والمانعية بالاصل انما يستقيم لو كان كل من الفعل
__________________
١ ـ فان الواجب انما هو احد الخاصين الذين لا جامع بينهما بحسب الخارج حيث ان الماهية فى احدهما مقيدة بوجود ما شك فى شرطيته ومانعيته وفى الآخر بعدمه (م ط)
٢ ـ لفرض العلم الاجمالى بشرطية واحد من الفعل والترك وعدم قدحه فى العمل باصالة البراءة فيما دار بين الاقل والاكثر دون المتباينين (ق)